الشيخ محمد آصف المحسني

122

معجم الأحاديث المعتبرة

4 - طهارة القيء والمدة [ 3576 / 1 ] الفقيه : سأل عمار الساباطي أبا عبداللَّه عليه السلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ؟ قال : لا بأس به . « 1 » [ 3577 / 2 ] الكافي : عن أحمد ابن إدريس عن ( التهذيب ) محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار قال : سألت اباعبداللَّه عليه السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه يجوز أن يصلّي فيه ولا يغسّله قال : لا بأس به . « 2 » أقول : اعتبار السند مبني على كون محمد بن أحمد هو حفيد يحيى كما هو المتبادر في هذه الطبقة دون حفيد عبد الله بن أحمد الرازي . [ 3578 / 3 ] التهذيب : باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس به . « 3 » وقال في التهذيب : وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد : ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلّي فيه . « 4 » أقول : سيأتي في الدماء المعفوة في صحيح ليث المرادي عن الصادق عليه السلام : الرجل تكون به الدماميل والقروح فَجِلْدُه وثيابه مَمْلُوَّةٌ دماً وقَيْحاً فقال : يصلّي في ثيابه ولا يغسّلها ولا شيء عليه . « 5 » ولكن في دلالته على المقام تأمّل ومثله غيره . 5 - نجاسة الدم تقدم ما يدل عليها من الروايات ويأتي ما يدل عليها وهي كثيرة ويشكل شمولها لنجاسة دم غير الحيوان كالمتكوّن في البيضة وإن يحرم أكله .

--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 8 وجامع الأحاديث : 2 / 102 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 406 ، التهذيب : 2 / 258 وجامع الأحاديث : 2 / 102 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 423 . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 423 . ( 5 ) . التهذيب : 1 / 258 .