الشيخ محمد آصف المحسني
123
معجم الأحاديث المعتبرة
6 - نجاسة الخمر [ 3579 / 1 ] الكافي : عن الحسين بن محمد عن عبداللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال : قَرَأْتُ في كتاب عبداللَّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك رَوَىَ زرارة عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليه السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بان يصلّى فيه ، إنما حُرِّمَ شُرْبُها . وروى غير ( عن ) زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فَاغْسِلْه إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كُلَّه وان صليت فيه فَأعِدْ صلاتك فَأَعْلِمْنيِ ما آخذ به ؟ فَوَقَّعَ بخطه عليه السلام خُذْ بقول أبي عبداللَّه عليه السلام . « 1 » أقول : الظاهر أن المراد هو ما نقل عن الصادق عليه السلام وحده فتدل الرواية على النجاسة ويمكن أن يقال : أنّه عليه السلام لم يذكر الجواب واضحاً لمصلحة فَأَبْهَمَ الجواب لأَنَّ المنقول من قول أبي عبداللَّه أمران متضادان ، وعلى الأول يكون الرواية مقدمة على جميع ما دلّ على طهارة الخمر واللَّه العالم . ورواه الشيخ في كتابيه عن محمد بن يعقوب بأدنى تفاوت وفيهما : فوقّع بخطّه وقرأته . . . [ 3580 / 2 ] وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الدَّنِّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخَلّ أو ماءٌ ( أو - كا ) كَامَخٌ أوْ زيتون قال : إذا غُسِلَ فلا بَأسَ وعن الإبريق ( وغيره كا - يب ) يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غُسِلَ فلا بَأْسَ وقال : في قَدَح أو إنا يُشْرَب فيه الخمر قال : يغسله ثلاث مرّات . سُئِلَ يُجْزِيْهِ أن يصيب فيه الماء قال : لا يُجْزِيْهِ حتى يَدْلُكَهَ بيده ويغسله ثلاث مرّات . « 2 » ورواه في التهذيب تارة عن الكليني وأُخرى عن محمد بن أحمد بَأدْنى تفاوت وزاد فيه : أنّه سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ فقال : تغسله سبع مرات وكذلك الكلب .
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 407 والتهذيب : 1 / 281 وجامع الأحاديث : 2 / 107 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 427 ، التهذيب : 9 / 115 - 116 وج 1 / 282 والوسائل : 25 / 368 .