الشيخ محمد آصف المحسني
496
معجم الأحاديث المعتبرة
35 - حكم قصاص البدوي من المهاجري [ 3283 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه وعن محمد بن يحيى ( التهذيب وئل ) عن أحمد بن محمد ( جميعا - كا ) عن ( الفقيه والتهذيب ) ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قُتِلَ وله أَخٌ في دار الهجرة وله أَخٌ في دار البَدْوِ لم يهاجر ، أَرأيتَ إن عفا المهاجري وأراد البدوي ان يَقْتُلَ أله ذلك ؟ فقال : ليس للبدوي ان يَقْتُلَ مهاجرياً ( مهاجراً - فقيه ) حتى يهاجر ، قال : وإذا عفى المهاجري فان عَفْوَه جائز ، قلت له : فللبدوي من الميراث ( شيء - كا ويب ) قال : أمّا الميراث فله . « 1 » أقول : وعن المجلسي في شرح الكافي انه لم يرمن قال بمضمونه . وبين الكافي وغيره تفاوت ما . 36 - استحباب العفو للولي عن القصاص وعدم جوازه بعد المصالحة [ 3284 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ : فمن تصدّق فهو كفارة له . فقال : يُكَفَّرُ عنه من ذنوبه بقدر ما عفى وسألته عن قول اللَّه عزّوجلّ : فمن عفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء اليه باحسان . قال : ينبغي للذي له الحق ان لا يعسر أَخاه إذا كان قد صالحه على دية وينبغي لِلَّذي عليه الحق ان لا يَمْطُلَ أَخاه إذا قدر على ما يُعْطِيه ويُؤَدَيَ اليه باحسان قال : وسألته عن قول اللَّه عز وجل : فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يَعْفُو أو يُصَالِحُ ثم يَعْتَدِيَ فَيَقْتُلُ فله عذاب اليم كما قال اللَّه عز وجل . « 2 » [ 3285 / 2 ] الفقيه : عن جعفر بن بشير عن معلّى أبي عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قال : يُكَفَّرُ عنه من ذنوبه على قدر ما عَفَى عن العمد ، وفي العمد يقتل الرّجل بالرّجل إلّا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما
--> ( 1 ) . المصادر والفقيه : 4 / 318 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 358 ، التهذيب : 10 / 179 وجامع الأحاديث : 31 / 240 .