الشيخ محمد آصف المحسني
497
معجم الأحاديث المعتبرة
تراضوا عليه الخ . « 1 » قيل في بعض النسخ : ان الجملة : وفي العمد يقتل . . . كلام المؤلف وليست من الرواية . 37 - لا ولاية للكافر ولا عفو للامام [ 3286 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي وّلاد الحنّاط قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : عن رجل مسلم قتل رجلًا مسلماً ( عمداً ) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمّة من قرابته فقال : على الامام ان يَعْرِضَ على قرابته من أهل بيته ( دينه ) اْلِاسْلامَ فمن أسلم منهم فهو وليه يُدْفَعُ القاتل إليه فان شاء قَتَلَ وان شاء عَفَى وان شاء أَخَذَ الدية فإن لم يُسْلِمْ أحدٌ كان الامام ولي أمره فان شاء قَتَلَ وان شاء أخذ الدية جَعَلَها ( يجعلها ) في بيت مال المسلمين لأنّ جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين قلت : فان عفى عنه الإمام قال : فقال : إنّما هو حقّ جميع المسلمين وإنّما على الامام ان يَقْتُلَ أو يَأْخَذَ الدية وليس له ان يَعْفُوَ . ورواه الشيخ في التهذيب عن ابن محبوب وكذا الصدوق في الفقيه ورواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد وعبداللَّه ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب . « 2 » [ 3287 / 2 ] التهذيب : عن ابن محبوب عن أبي ولّاد قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يُقْتَلُ وليس له ولّي الَّا اْلِامام انه ليس لِلْامَامِ ان يَعْفُوَ وله ان يَقْتُلَ أو يأخُذَ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين . « 3 » [ 3288 / 3 ] العلل : عن محمد بن موسى بن المتوكل عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم قُتِلَ وله أَبٌ نَصْرانِيٌ لِمَنْ تكون ديتُه ؟ قال : تُؤخَذُ ديته فَتُجْعَلُ في
--> ( 1 ) . الفقيه : 4 / 108 وجامع الأحاديث : 31 / 240 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 359 ، التهذيب : 10 / 178 ، الفقيه : 4 / 107 والوسائل 29 / 124 . ( 3 ) . التهذيب : 10 / 178 .