الشيخ محمد آصف المحسني
495
معجم الأحاديث المعتبرة
عنهم بحصّة الذي عفا . « 1 » [ 0 / 3 ] الكافي : محمد بن يحيى عن ( التهذيبان ) أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالرّحمن عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قَتَلَ رجلين عمداً ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأَبَى الآخرون . قال : فقال : يَقْتُلُ الذي لم يعف ، وان أحبّوا أن يأخذوا الدية أخذوا . قال عبد الرحمن فقلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : فرجلان قتلا رجلًا عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليين ؟ قال : فقال : إذا عفا بعض الأولياء دُرِيءَ عنهما الْقَتَلُ وطُرِحَ عنهما من الدّية بقدر حصّة مَنْ عَفَا وأَدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا . « 2 » [ 0 / 4 ] وعن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن أبي العبّاس عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ليس للنساء عَفْوٌ ولا قَوَدٌ . « 3 » اعتبار الرواية مبني على ابن الوليد ، الخزاز الثقة . [ 0 / 5 ] التهذيبان : علي بن الحسن بن فضال عن عبّاس بن عامر عن داؤد بن الحصين عن أبي العبّاس فضل البقباق عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : هل للنساء قَوَدٌ أو عفوٌ ؟ قال : لا ، وذلك للعَصَبة . قال عليّ بن الحسن : هذا خلاف ما عليه أصحابنا . « 4 » 34 - حكم الورثة الصغار [ 3282 / 1 ] الكافي : عن علّي عن أبيه وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن ( الفقيه والتهذيبان ) ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قُتِلَ وله أولاد صغار وكبار أرايتَ ان عفا الاولادُ الكبار ؟ قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حِصَصِهم فإذا كَبِرَ الصغار كان لهم ان يطلبوا حِصَصَهم ( حقّهم - فقيه ) من الدية . « 5 »
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 357 ، التهذيب : 10 / 177 وجامع الأحاديث : 31 / 246 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 358 ، التهذيب : 10 / 176 وجامع الأحاديث : 31 / 245 - 246 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 357 . ( 4 ) . التهذيب : 9 / 397 وجامع الأحاديث : 31 / 247 . ( 5 ) . الكافي : 7 / 357 ، التهذيب : 10 / 176 الفقيه : 4 / 139 وجامع الأحاديث : 31 / 247 - 248 .