الشيخ محمد آصف المحسني
484
معجم الأحاديث المعتبرة
المكان والمصدر الميمي [ 0 / 2 ] التهذيب : محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهى حُبْلَى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فَوَثَبَتْ عليها فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللّص هدراً وكان دية ولدها على المَعْقُلَة . « 1 » وسبق في باب الجهاد ما يدّل على حكم السارق . 18 - من قتله القصاص والحد لا شيء له [ 3240 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن داؤد بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عمن أُقيم عليه الحد أيقاد منه أو تُؤَدَّي ديتُه ؟ قال : لا ، الا ان يُزاد على القود . « 2 » أقول : مر في الباب 14 قوله عليه السلام : ومن قتله القصاص فلا دية له ومر في الباب 16 ما يدل عليه . ثم الرواية مجملة ولعلّه حذف منها جملة ( فمات ) . 19 - حكم من يطلع إلى الدار للنظر ومن يدمر [ 3241 / 1 ] الفقيه : عن حماد بن عيسى عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال بينما ( بينا ) رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في بعض حجراته إذا إطّلع رجل في شِقَّ الباب وبيد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مِذْراة ( مدارة - ئل ) فقال : لو كنتُ قريبا منك لَفَقَأْتُ به عينك . « 3 » ورواه الحميري في « قرب الإسناد » مع تفاوت ما في بعض الكلمات عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى . لكن لا دليل على وصول نسخة قرب الإسناد إلى الحر والمجلسي « رحمهمااللَّه تعالى » . بطريق معتبر كما يأتي في آخر الكتاب . فسنده مؤيّد لسند الفقيه . [ 3242 / 2 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن
--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 154 . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 278 وجامع الأحاديث : 31 / 202 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 101 وقرب الإسناد : 1 / 10 .