الشيخ محمد آصف المحسني

485

معجم الأحاديث المعتبرة

بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت ابا عبداللَّه عليه السلام يقول اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله : لو اعْلَمَ انك تَثْبُتُ لي لقمتُ إليك بالْمِشْقَصِ حتى أَفقَأُبه عينك قال : فقلت له : أذاك لنا ؟ فقال ويحك - أو ويلك - أقول لك أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فعل وتقول ( أ - يب ) ذلك لنا . « 1 » ورواه في التهذيب عن صفوان بن يحيى . أقول : مَرَّ في الباب الرابع من أبواب حد المحارب وما يتعلق بالدفاع قوله عليه السلام « من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ومن دمر على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح في تلك الحال » . ومَرَّ في أول الباب 16 من هذه الأبواب ما يدل عليه أيضا . 20 - حكم قتل المجنون قاتلًا ومقتولًا [ 3243 / 1 ] الكافي : . . . . وعلي عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير ( يعني المرادي - ئل ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلًا مجنوناً فقال : ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قَوَدٍ ولادية ويُعْطَى ورثتُه ديته من بيت مال المسلمين قال : وان ( فان - فقيه ) كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قَوَدَ لمن لا يقاد منه وأري ( فارى - كا ) انَّ على قاتله الدّية في ( من - خ ) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفراللَّه ويتوب إليه . « 2 » ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب وفي العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ورواه الشيخ في التهذيب . 21 - حكم من لم يقبل منه ورثة المقتول الدية [ 3244 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد قالوا : كان علي بن الحسين عليه السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال : ما هذه الجماعة ؟ فقالوا : هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يَتَكَلَّمُ فأخرجه أهْلُه لعلّه إذا رأى الناس أن يتكلّم فَلَمَّا قضى علي بن الحسين طوافه

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 292 والتهذيب : 10 / 208 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 293 ، الفقيه : 4 / 103 ، التهذيب : 10 / 231 وجامع الأحاديث : 31 / 189 وعلل الشرائع : 2 / 543 .