الشيخ محمد آصف المحسني

476

معجم الأحاديث المعتبرة

رواه في الفقيه عن النضر عن عبد الله بن سنان . [ 3213 / 5 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعاً عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أَرْمِي الرجلَ بالشيء الذي لايَقْتُلُ مثلُه قال : هذا خطأْ ثم أخذ حصاةً صغيرة فرمي بها قلت : أرمي بها الشاةَ فأصابت ( فأصيب - ئل ) رجلًا قال : هذا الخطأ الذي لاشكّ فيه والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يُقْتَلُ بمثله . وروا في التهذيب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن الميثمي وفيه : رمي الشاة فأصاب رجلًا . « 1 » [ 3214 / 6 ] الفقيه : عن الفضل بن عبد الملك عنه عليه السلام أنّه قال : إذا ضَرَبَ الرجلُ بالحديدةفذلك العمد ، قال : وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفّارة أهو الرجلُ يَضْرب الرجلَ فلايتعمّد قتله ؟ قال : نعم قلت : فإذا رَمَى شيئاً فأصاب رجلًا قال : ذلك الخطأ الذي لايشكّ فيه وعليه كفّارة ودية . « 2 » ونقله في الوسائل هكذا : أهو ان يعتمد الرجل ضرب رجل . « 3 » وفيه تفاوت جزئي آخر . [ 3215 / 7 ] وعن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب بعصا فلم تُرْفَعْ عنه حتى قُتِلَ أَيدفع القائل إلى أولياء المقتول ؟ قال : نعم ولكن لايُتْرَك ان يُبْعَثَ به ولكن يجاز عليه . ورواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعن علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد . « 4 » ويأتي روايتان اضريتان في شبه العمد في الباب الأول من كتاب الديات . 9 - حكم ما لو اشترك غير واحد في قتل واحد [ 3216 / 1 ] الفقيه : عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجلين قتلا رجلًا قال :

--> ( 1 ) . الكافي 7 / 280 ، التهذيب : 10 / 157 وجامع الأحاديث : 31 / 156 . ( 2 ) . الفقيه : 4 / 105 . ( 3 ) . الوسائل : 19 / 26 وانظر جامع الأحاديث : 31 / 157 - 159 . ( 4 ) . الفقيه : 4 / 104 والتهذيب : 10 / 158 .