الشيخ محمد آصف المحسني
477
معجم الأحاديث المعتبرة
إن شاءا ولياء المقتول أن يؤدوا ديةً ويقتلوهما جميعاً قتلوهما . ورواه الشيخ في التهذبين عن الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان بتقديم وتأخير . « 1 » [ 3217 / 2 ] وفيه وقال : في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال يتخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية . « 2 » الظاهر أنه من تتمة الخبر الذي رواه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام حكاية عن قضاء علي عليه السلام ورواه الكليني أيضا عن علي عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد . [ 3218 / 3 ] الكافي والتهذيبان : علّي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجلين قتلا رجلًا قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أَدَّوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين فان أرادوا قتل أحدهما فقتلوه ( فقتلوا - ئل ) وإَدَّي المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وان لم يُؤَدِّ ( يؤدوا - يب ) دِيَةَ أحدهما ولم يقتل أحدهما قَبِلَ الدية ( دية - يب ) صاحبَه من كليهما ( وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما - يب وئل ) . « 3 » [ 3219 / 4 ] الكافي : وبالاسناد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فان أرادوا قتلهم ترادوا فضل الديات وإلّا أخذوا دية صاحبهم . « 4 » [ 3220 / 5 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر ( أبي عبد الله - خ ) عليه السلام : عشرةقتلوا رجلا فقال ان شاءاولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات وان شاؤوا تخيّروا رجلًا فقتلوه وأدّت ( ادَّى - كا ) التسعة الباقون إلى أهل المقتول اْلأَخير عُشْرَ الدية كّل رجل منهم قال : ثم إن الوالي يلي أَدبَهَم وحَبْسهَم . « 5 »
--> ( 1 ) . الفقيه : 4 / 111 والتهذيب : 10 / 218 . ( 2 ) . الفقيه : 4 / 115 ، الكافي : 7 / 283 والتهذيب : 10 / 218 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 283 ، التهذيب : 10 / 217 ، الوسائل 29 / 42 وجامع الأحاديث : 31 / 176 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 283 وجامع الأحاديث : 31 / 172 . ( 5 ) . الكافي : 7 / 283 ، التهذيب : 10 / 214 ومعجم الأحاديث : 31 / 172 - 173 .