الشيخ محمد آصف المحسني
456
معجم الأحاديث المعتبرة
الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا تجوز شهادة ولدالزنا . « 1 » [ 3159 / 2 ] وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضّال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو انَّ اربعةً شَهِدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولدُ الزنى لحدّدتُهم جميعا لانّه لا تجوز شهادته ولا يَؤُمُّ الناس . « 2 » [ 3160 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ، ولا عبد . « 3 » [ 0 / 4 ] وعنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبداللَّه ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا تجوز إلّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً . « 4 » [ 0 / 5 ] وعنه عن أحمد بن حمزة عن ابان عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ قال : لا ، قلت : إنّ الحَكَمَ يزعم أنّها تجوز . فقال : أللّهم لا تغفر ذنبه . « 5 » [ 0 / 6 ] رجال الكشي : حدثني محمد بن مسعود قال : حدّثنا علي بن الحسن بن فضّال قال : حدثني العبّاس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير . . . نحوه متناً وزاد : قال اللَّه للحكم : « وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ » فليذهب الْحَكَمَ يميناً وشمالًا ، فواللَّه لا يوجد العلم إلّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام « 6 » 20 - جملة أُخرى ممن لا تقبل شهادتهم [ 3161 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عما يُرَدّ مِنَ الشهود . قال : المريب والخصم والشريك ودافع مَغْرَمٍ والأجير والعبد
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 395 - 396 ، التهذيب : 6 / 244 وجامع الأحاديث : 30 / 260 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 396 ، التهذيب : 6 / 244 - 245 وجامع الأحاديث : 30 / 260 - 261 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 244 وجامع الأحاديث : 30 / 260 . ( 4 ) . المصدر وجامع الأحاديث : 30 / 253 . ( 5 ) . التهذيب : 6 / 244 . ( 6 ) . رجال الكشي : 209 / - 210 وجامع الأحاديث : 30 / 260 .