الشيخ محمد آصف المحسني
457
معجم الأحاديث المعتبرة
والتابع والمتهم كلّ هؤلاء ترد شهادتهم . « 1 » [ 3162 / 2 ] الفقيه : عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا آخذ بقول عَرّاف ولا قائف ولالصَّ ولا اقْبَلَ شهادة الفاسق إلّا على نفسه . « 2 » [ 3163 / 3 ] الكافي والتهذيب : عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن السائل ( الذي يسأل - كا ) في كّفه ( بكفّه ) هل تقبل شهادته فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه ( بكفه - ئل ) . « 3 » [ 3164 / 4 ] الكافي : عن العدّة عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حمّاد بن عثمان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : رَدَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله شهادةَالسائل الذي يسأل في كَفِّه ، قال أبو جعفر عليه السلام : لأنه لا يُؤْمَنُ على الشهادة وذلك لِانَّه ان اعْطِي رَضِيَ ان مُنِعَ سَخَطَ . ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن خالد إلّا أنّه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل . « 4 » [ 3165 / 5 ] وعنهم عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحدود إذا تاب تقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب وتوبته ان يَرِجْع ممّا قال ويُكْذِب نفسَه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل ، فانّ على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك . « 5 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد . واعلم أن الرواية ناظرة ظاهراً إلى القاذف المحدود . 21 - جواز شهادة المسلم على الكفار وحكم شهادة الكفار [ 3166 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن علّي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا
--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 264 وجامع الأحاديث : 30 / 253 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 50 وجامع الأحاديث : 30 / 255 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 397 والتهذيب : 6 / 244 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 396 والتهذيب : 6 / 244 . ( 5 ) . الكافي : 7 / 398 وجامع الأحاديث : 30 / 266 والتهذيب : 6 / 245 .