الشيخ محمد آصف المحسني
448
معجم الأحاديث المعتبرة
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله في التهذيبين . « 1 » [ 3125 / 4 ] وعن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيّوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في العُذْرة والنفساء . « 2 » أقول : ظاهر المتن انه مركب من الروايتين وظاهر الكافي ان السند واحد واللَّه الأعلم . [ 3126 / 5 ] وبالاسناد عنه عن عبداللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرءتان وقال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل مالا يجوز للرجل النظر اليه وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس . « 3 » [ 3127 / 6 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها الا امرأة فقضى ان تُجازَ شهادةُ المرأة في ربع الوصية . « 4 » [ 3128 / 7 ] وعنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى فقال : يجوز في ربع ما أوصي بحساب شهادتها . « 5 » [ 3129 / 8 ] وعنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان . « 6 » وبالاسناد مثله إلّا أنّه قال : ولا في الطلاق إلّا رجلان عدلان - ئل . [ 3130 / 9 ] وعنه عن صفوان وفضالة عن العلاء عن أحدهما عليه السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في العُذْرة والنفساء . « 7 »
--> ( 1 ) . الكافي 7 / 390 ، التهذيب : 6 / 263 وجامع الأحاديث : 30 / 235 . ( 2 ) . الكافي 7 / 391 ، جامع الأحاديث : 30 / 234 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 391 وجامع الأحاديث : 30 / 225 . ( 4 ) . التهذيب : 6 / 267 - 268 . ( 5 ) . المصدر . ( 6 ) . المصدر : 6 / 269 وجامع الأحاديث : 30 / 230 . ( 7 ) . المصدر : 6 / 270 وجامع الأحاديث : 30 / 226 .