الشيخ محمد آصف المحسني

449

معجم الأحاديث المعتبرة

والظاهر حذف الواسطة وهو محمد بن مسلم فان العلاء لا يروي عن الباقر عليه السلام . وان شكّ في تعيين الواسطة فالسند يصبح مرسلًا . [ 3131 / 10 ] وعنه عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء . « 1 » [ 3132 / 11 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدَّيْن وليس معهنّ رجل . « 2 » ورواه في الفقيه عن حماد . [ 0 / 12 ] وعنه عن صفوان ( عن - يب ) ومحمد بن خالد جميعاً عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير و ( في ) الأمر الدون ، ولا تجوز في الكثير . « 3 » [ 0 / 13 ] وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة . « 4 » والرواية مضمرة . [ 0 / 14 ] وعنه عن فضالة عن ابان عن عبداللَّه بن سنان ( سليمان - صا ) ، قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها الا في المنفوس والعُذرة . « 5 » أقول : الرواية بناء على نسخة عبداللَّه بن سليمان غير حجة . [ 3133 / 15 ] وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله فأجاز شهادة المراة ( بحساب شهادة المرأة ) . « 6 » ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام إلّا أنّه أسقط قوله : بحساب شهادة المرأة .

--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 270 ، الاستبصار : 3 / 30 وجامع الأحاديث : 30 / 226 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 263 و 271 ، الفقيه : 3 / 51 وجامع الأحاديث : 30 / 234 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 270 وجامع الأحاديث : 30 / 234 . ( 4 ) . المصدر وجامع الأحاديث : 30 / 228 . ( 5 ) . المصدر وجامع الأحاديث : 30 / 227 . ( 6 ) . التهذيب : 7 / 267 ، الفقيه : 3 / 52 وجامع الأحاديث : 30 / 222 .