الشيخ محمد آصف المحسني
447
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 3119 / 7 ] وعنه عن صفوان عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أحدهما . . . [ 3120 / 8 ] وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام وعن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام وعن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام . . . [ 3121 / 9 ] وعن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر . . . أقول : لاحظ كل ذلك من ص 345 إلى ص 366 ج 27 من الوسائل وانما تركنا نقل متونها لخروجها عن محل الابتلاء . 12 - ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز [ 3122 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج ومحمد بن حمران عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، وأن عليّا عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم إمرىء مسلم . ورواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن الحسين بن سعيد ، ( عن ابن أبي عمير - صا ) عن جميل بن دراج وابن حمران . « 1 » [ 3123 / 2 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : انه سئل عن ( هل تقبل - كا ) شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدَّيْن ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء ( في الدَّيْن خ - كا و ) وفي المنفوس ، والعُذْرة . ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر . « 2 » [ 3124 / 3 ] وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ، فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تَجُزْ في الرجم
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 390 ، التهذيب : 6 / 266 وجامع الأحاديث : 30 / 22 . ( 2 ) . الكافي 7 / 390 ، التهذيب : 6 / 269 وجامع الأحاديث : 30 / 230 .