الشيخ محمد آصف المحسني

424

معجم الأحاديث المعتبرة

أبي عبداللَّه قال : قال ابوعبداللَّه عليه السلام : كان علي عليه السلام إذا أَتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم بينهما ( عدلهم سواء وعدوهم - خ ) سواء أقرع ( بينهم ) على أيّهما تصير اليمين وكان يقول : أللّهم ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السّبع مَنْ كان الحق له فأدّه إليه ، ثم يجعل الحقّ لِلّذي تصير اليمين عليه إذا حلف . « 1 » [ 3054 / 5 ] وعن البزنطي عن داؤد بن سرحان عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجلين شهدا على رجل في أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الأؤلان قال : يُقْرَع بينهم فأيّهم قَرَعَ فعليه اليمين وهو أولي بالقضاء . « 2 » [ 3055 / 6 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن أبن رئاب عن حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة إدّعى الرجل أنّها مملوكة له ، وأدّعت المرأة أنّها ابنتها ، فقال : قد قضى في هذا علي عليه السلام قلت : وما قضى في هذا علي عليه السلام ؟ قال : كان يقول الناس كلّهم أحرار إلّا من أقّر على نفسه بالرقّ وهو مُدْرِكٌ ، ومن أقام بينة على من أدّعي من عبد أو أمة فإنّه يدفع اليه ويكون له رقّا ، قلت : فما ترى أنت ؟ قال : أري أن أسأل الذي إدعّى أنّها مملوكة له على ما ادعى ، فان احْضَرَ شهوداً يشهدون انَّها مملوكة له لا يعلمونه باع ولا وهب دفعتُ الجارية إليه حتى تقيم المرأة مَنْ يشهد لها أنْ الجارية ابنتها حرة مثلها ، فَلْتُدفَع إليها وتُخْرجُ من يد الرجل ، قلت : فإن لم يقم الرجل شهوداً شهدوا أنّها مملوكة له ؟ قال : تخرج من يده ، فان أقامت المرأة البينة على أنّها ابنتها دفعت إليها ، وإن لم يقم الرجل البينة على ما إدّعى ( ادعاه - خ ) ولم تقم المرأة البينة على ما إدّعت خُلِّيَ سبيل الجارية تَذْهَبُ حيث شاءت . « 3 » [ 3056 / 7 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي : قال سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك

--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 94 وجامع الأحاديث : 30 / 111 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 93 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 420 .