الشيخ محمد آصف المحسني

425

معجم الأحاديث المعتبرة

فاختلفوا ؟ قال : يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحّق . « 1 » [ 3057 / 8 ] وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : إنّ رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما انهاانتجت على مزوده وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلّم كلّ واحد منهما بعلامة ثم قال : « اللهم ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهّما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك تقرع ويترج سهمَه » فخرج سهم أحدهما فقضى له بها . « 2 » ورواه الصدوق باسناده عن زرعة عن سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام بتفاوت جزئي . « 3 » أقول : ظاهر سند التهذيب والاستبصار انه مرسل لا مضمر لكن سند الصدوق يرفع الاشكال من رأس . 10 - القرعة ومواردها وما يتعلّق بها [ 3058 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن أبي ( المغرا ) عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادّعوا الولد أقرع بينهم وكان الولد للّذي يَقْرَعُ . « 4 » [ 3059 / 2 ] وعن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن سيابة وإبراهيم بن عمر عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل قال اوَّلُ مملوك أملكه فهو حُرٌّ فورث ثلاثةً قال : يُقْرَع بينهم فمن أصابته القرعة اعْتِق قال : والقرعة سنةٌ . « 5 » [ 3060 / 3 ] وعنه عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يكون له المملوكون فُيوْصِي بعتق ثُلْثِهم قال : كان علي عليه السلام يُسْهِمُ بينهم .

--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 235 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 234 والاستبصار : 3 / 40 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 93 . ( 4 ) . التهذيب : 6 / 240 . ( 5 ) . التهذيب : 6 / 239 وجامع الأحاديث : 30 / 121 .