الشيخ محمد آصف المحسني

423

معجم الأحاديث المعتبرة

لا يدري كيف كان أمرها ، قال : أكثرهم بينّةً يستحلف وتدفع ( يدفع - كا ) اليه وذكر : أنّ علياً عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهّم إنتجوها على مِذْوَدهِم ولم يبيعوا ولم يَهَبُوا ( وقامت البينّة لهؤلاء بمثل ذلك ) فقضى بها لأكثرهم بينةً واستحلفهم قال : فسألته حينئذ فقلت : أرأيت ان كان الذي ادّعى الدّار ، قال إن أبا ( أبي - ئل ) هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بيّنةً إلّا أنّه ورثها عن أبيه قال : إذا كان أمرها هكذا فهي للّذي ادّعاها وأقام البينة عليها . « 1 » وفي الكافي : واقام هؤلاء البيّنة أنّهم انتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا : مكان قوله : وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك . وقيل إنّ المذود كمنبر معلف الدابّة . [ 0 / 2 ] الكافي : عنه عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابّة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة انها نُتِجَتْ عنده فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما وأَبَى الْآخرأن يحلف فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ فقال : احلفهما فأيهمّا حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان كانت في يد أحدهما ( واحد منهما يب - صا ) وأقاما جميعا البينة ؟ قال أقضي بها للحالف الذي في يده . « 2 » ورواه في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى وسقط منه قوله « في دابّة » إلى قوله « فأحلفهما » وهكذا في الاستبصار . أقول : والأظهر عدم ثبوت دليل معتبر على وثاقة غياث بن كلوب خلافا بجماعة [ 3052 / 3 ] وعنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللَّه عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم اليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما ( أقام - كا ) البينة أنّه أنتجها فقضى بها للذّي ( هي ) في يده وقال : لولا تكن في يده جعلتها بينهما نصفين ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد وكذا في الاستصبار . « 3 » [ 3053 / 4 ] الفقيه : عن موسى بن القاسم البجلي وعلّي بن الحكم عن عبد الرحمن ابن

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 418 ، التهذيب : 6 / 234 وجامع الأحاديث : 30 / 108 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 419 ، التهذيب : 6 / 233 وجامع الأحاديث : 30 / 109 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 419 والتهذيب : 6 / 233 .