الشيخ محمد آصف المحسني
398
معجم الأحاديث المعتبرة
الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب ( فأصابوا - يب صا ) منه ما لًا أو متاعا ثم إنّ المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل فقال : إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا ( يحرزوا - صا ) متاع الرجل رُدَّ عليه وان كان ( كانوا - صا يب ) أصابوه بعد ما حازوه ( احرزوه - يب ) فهو فيءٌ للمسلمين وهو أحقّ بالشفعة . « 1 » 16 - حكم القتل صبرا [ 2996 / 1 ] التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال لم يقتل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رجلا صبرا قَطُّ غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط لعنه اللَّه وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك . « 2 » 17 - كيفية قسمة الغنائم [ 2997 / 1 ] الكافي : علّي عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تُقْسَمُ ؟ قال : ان قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للَّهو للرّسول وقُسِمَ بينها أربعة أخماس وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غَنِموا للامام يجعله حيث أحبّ . « 3 » أقول : صدر الكلام قرينة على أنّ المراد بالذيل هو القتال مع عدم أمير أمره الامام ، لا إصابة الغنيمة من غير قتال أصلا ولا بعد في انصراف الرواية إلى الجهاد الهجومي دون الدفاعي فافهم . 18 - التسوية بين الناس في قسمة بيت المال [ 2998 / 1 ] الكافي : علّي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لمّا وليّ عليّ عليه السلام صعد المنبر فحمداللَّه وأثنى
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 42 والتهذيب : 6 / 160 والاستبصار ، 3 / 5 وجامع الأحاديث : 16 / 248 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 173 وجامع الأحاديث : 16 / 250 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 43 . والجامع 16 / 208 .