الشيخ محمد آصف المحسني

392

معجم الأحاديث المعتبرة

انتقالها اليه في ذاك الوقت ، نعم ذيل الرواية ظاهرة في عدم لزوم القيام أو جوازه إلى خروج السفياني ولعلّه لأجله عنوان الباب في بعض كتب الروايات بحكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم عليه السلام . لكن ذلك لا يمنع من جواز سائر الثورات من قبل المؤمنين العارفين بالاحكام مع إذن المرجع الديني عند مساعدة الأحوال لان المذكور في الرواية ظاهراً هو القيام الخاص الصادر من المعصوم كما يدل عليه قول الراوي : « فما العلامة بيننا وبينك » . ولنا في المقام كلام طويل ذكرناه في كتابنا ( جهاد اسلامى ) وهو كتاب كبير بالفارسية في الجزئين نسأل اللَّه تعالى التوفيق في طبعه . « 1 » 8 - حكم قتال البغاة [ 0 / 1 ] روضة الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبداللَّه بن مسكان عن ضريس قال : تَمارَى الناس عند أبي جعفر عليه السلام فقال بعضهم : حرب علي شرّ من حرب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقال بعضهم : حرب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله شرّ من حرب علي عليه السلام . . . فقال أبو جعفر عليه السلام : لا بل حرب علي عليه السلام شرّ من حرب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟ فقلت له : جعلت فداك أحرب علي عليه السلام شرّ من حرب رسول الله صلى الله عليه وآله قال : نعم وسأخبرك عن ذلك ، ان حرب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لم يُقرُّوا بالاسلام وإنّ حرب علي عليه السلام أقَرُّوا بالاسلام ثم جحدوه . « 2 » أقول : الشرّية المذكورة نسبية . [ 2984 / 2 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ذُكر له رجلٌ من بني فلان فقال : إنمّا نخالفهم إذا كنّا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة فقال : قاتِلْهم فإنما وُلْدُ فلان مثل الترك والروم وإنّما هم ثَغْرٌ من ثغور العدوَّ فقاتِلْهم . « 3 »

--> ( 1 ) . وقد طبع في زمان جهاد أفغانستان قبل طبع هذا الكتاب بسنين عديدة كثيرة ولله الحمد . ( 2 ) . الكافي : 8 / 252 وجامع الأحاديث : 16 / 135 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام : 6 / 144 وجامع الأحاديث : 16 / 139 .