الشيخ محمد آصف المحسني
352
معجم الأحاديث المعتبرة
شيء من الحدود . « 1 » [ 2887 / 4 ] الكافي : عن علي ، عن أبيه ، وعدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعتُ يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعتُ رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سارق بعد يده ورجله . « 2 » أقول : لم أفهم وجه الاستحياء في الأحكام الشرعية التي لا يجوز فيها الزيادة والنقيصة كما في جملة من الموارد الأخرى الا ان يقال بتفويض بعض التصرفات في الحدود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والامام فتأمّل . [ 2888 / 5 ] وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان على صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : إني لأستحي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرّجل ، فقال : استودعه السجن أبداً وأغني ( اكفي ) عن الناس شره . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيب عن حميد بن زياد . [ 2889 / 6 ] وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قطع ( تقطع - يب ) رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين . « 4 » ورواه الشيخ في التهذيب عن صفوان .
--> ( 1 ) . الفقيه : 4 / 46 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 223 و 222 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 222 والتهذيب : 10 / 104 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 223 والتهذيب : 10 / 104 .