الشيخ محمد آصف المحسني

353

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 2890 / 7 ] الكافي والتهذيب : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ذيل حديث في السرقة : قال : يقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين . « 1 » [ 2891 / 8 ] التهذيب : عن يونس ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع ؟ فقال : في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي عليه السلام يقول : اني لأستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ، قال : فقلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يدَ رَجُلٍ أيقتص منه ؟ أم لا ؟ فقال : إنما يترك في حق الله ( عز وجل ) فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا . « 2 » وروى ذيله ( لو أن رجلا . . . إلخ ) في الاستبصار . أقول : التعبير بالاستحياء لا يناسب بيان الأحكام الشرعية إلّا على القول بتفويض القطع الثالث إلى النبي والإمام عليه السلام وهل يمكن للحاكم العفو عن قطع الرجل اليسرى أيضا حسب مصلحة أم لا بناءً على فرض تفويض القطع الثاني أيضا اليهما وان الواجب التعييني الأصيل هو القطع الأول المنصوص في القرآن ثم النصوص تتعارض في حد القطع وانه من مفصل الكف أو وسطه ويحمل الثاني على الأول جمعاً وتوفيقاً . 5 - لو قطعت اليد اليسرى غلطاً لم يجز قطع اليمين [ 2892 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، . . . ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أُمِرَ به أن يقطع يمينه فَقُدّمَتْ شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا : إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه ؟ قال : فقال : لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله ، وقال : في رجل أخذ بيضة من

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة : 18 / 494 ، التهذيب : 10 / 107 والكافي : 7 / 224 . ( 2 ) . الاستبصار : 4 / 242 وجامع الأحاديث : 30 / 561 والتهذيب : 10 / 108 .