الشيخ محمد آصف المحسني

312

معجم الأحاديث المعتبرة

قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس ، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس . « 1 » أقول : في المصدر هكذا : في رواية صفوان وابن المغيرة عمن رواه . فالسند مرسل غير حجةو اما ما في الوسائل ففي اعتباره وجهان نعم في الفقيه ذكر ما في الوسائل ولا يبعد اعتباره . [ 2761 / 3 ] الكافي والتهذيب : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلّا إلى حَقْوَيْهِ . « 2 » [ 2762 / 4 ] الفقيه : باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام : خرج اميرالمومنين بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلمّا رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت وأغلق الباب فرموها حتى ماتت قال : ثم امر بالباب ففتح قال : فجعل كل من يدخلها يلعنها ، قال فلمّا رأى ذلك نادى مناديه : أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فأنّه لا يقام حد ألّا كان كفارة ذلك الذنب كما يجري الدين بالدين . « 3 » أقول : سبق في أول كتاب الحدود ما يدّل على هذا الموضوع . 27 - حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة [ 2763 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى . عن يونس عن ابان عن أبي العباس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال : اني زنيت فصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ، ثم جاء إليه الثالثة فقال : يا رسول الله إنّي زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أبصاحبكم بأس ؟ يعني جِنّة قالوا : لا ، فأقرّ على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجم ، فحفروا له حفيرة فلمّا أن وجد مسّ الحجارة خرج يشتدّ ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة : 18 / 374 والفقيه : 4 / 26 و 19 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 184 والتهذيب : 10 / 34 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 16 .