الشيخ محمد آصف المحسني
308
معجم الأحاديث المعتبرة
امرأة تزوجت رجلًا ولها زوج قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيماً معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم ، قال : وإن كان زوجها الأول غائباً عنها أو كان مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ولا تفريق ، قلت : من يرجمهما أو يضربهما الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها ؟ فقال : إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقي الله وهو عليها غضبان ، قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت ؟ قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى ، قال : فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين قال : ولو أن المرأة إذا فجرت قالت ، لم أَدْرِ أو جهلتُ أن الذي فعلتُ حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود . « 1 » [ 2745 / 2 ] الكافي والتهذيب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن علياً عليه السلام ضرب رجلًا تزوّج امرأة في نفاسها قبل أن تَطْهُرَ ، الحدّ . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله . قال الشيخ : ذكرنا عن ابن بابويه انه انما ضربه الحد لأنه كان وطأها ، وجوّز الشيخ حمله على عدّة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدّة بالوضع . « 2 » [ 2746 / 3 ] التهذيب : باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوّجت زوجا آخر قال : إن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أنّ لها زوجاً غائباً وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنّها تزوّجت زوجاً آخر كان على الامام أن يحدّها ويفرّق بينها وبين الّذي تزوّجها ، قلت : فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به ؟ قال : إن أصاب منه شيئاً فليأخذه وإن لم يصب منه ( منها ) شيئا ( ان أصاب منها شيئاً فلتأخذه وان لم يصب منها
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 192 والتهذيب : 10 / 20 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 193 و 194 ، التهذيب : 10 / 21 والفقيه : 4 / 19 .