الشيخ محمد آصف المحسني

309

معجم الأحاديث المعتبرة

شيئاً - خ يب كمبيوتر ) فإن كلّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة . « 1 » وروى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . والمراد بالمادة ، النفقة . [ 0 / 4 ] التهذيبان : وعنه ، عن ابن أبي عمير عن شعيب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال : يفرق بينهما قلت : فعليه ضرب ؟ قال : لا ماله يضرب ؟ ! فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة والجواب فقال لي : أين أنا ؟ قلت : بحيال الميزاب قال : فرفع يده فقال : وربّ هذا البيت أو وربّ هذه الكعبة لسمعت جعفراً يقول : ان علياً عليه السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال : ما أخوفني ان لا يكون أوتي علمه . « 2 » [ 2747 / 5 ] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى قال : عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثم زنت عليها الرجم ؟ قال : نعم . « 3 » أقول : حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعياً وعلى وجود زوجة أخرى وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعياً ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي ، يعني الشك والتردد في النظر . كما في الوسائل . والصحيح رد علم الحديث إلى قائله . [ 2748 / 6 ] عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوّجت ولها زوج فقال : ترجم المرأة وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وألّا ضرب الحد . « 4 » أقول : الصدر محمول على كون الزوجة محصنة وحمل الشيخ على كون الرجل متهما

--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 21 ، الكافي : 7 / 193 ووسائل الشيعة : 18 / 397 . ( 2 ) . الكافي : 10 / 25 . ( 3 ) . التهذيب : 10 / 22 . ( 4 ) . التهذيب : 10 / 26 ووسائل الشيعة : 18 / 398 .