الشيخ محمد آصف المحسني

305

معجم الأحاديث المعتبرة

ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد . [ 2733 / 3 ] الكافي والتهذيبان : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له : حدّثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد ؟ فقال له : كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال عباد : إنك قلت لي : غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد عليه ذلك مراراً فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث . « 1 » [ 2734 / 4 ] الكافي : عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد . « 2 » أقول : انظر ما يأتي برقم 13 . [ 2735 / 5 ] الكافي : عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة . « 3 » [ 2736 / 6 ] وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد ، قال : وكان علي عليه السلام يقول : اللهم إن أمكنتني من المغيرة لَأَرْمِينَّه بالحجارة . « 4 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد ورواه أيضا فيهما عن الحسين بن سعيد إلى قوله « عليه الحد » .

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 182 التهذيب : 10 / 41 والاستبصار : 4 / 214 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 181 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 181 . ( 4 ) . المصدر : 183 ، التهذيب : 10 / 42 و 47 والاستبصار : 4 / 215 .