الشيخ محمد آصف المحسني
306
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 2737 / 7 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منها وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة . « 1 » [ 2738 / 8 ] التهذيبان : وعن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انّ علياً عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلّا سوطا . « 2 » ورواه الصدوق في الفقيه عن حماد ورواه أيضا بتفاوت ما عن يونس عن أبان بن عثمان . [ 2739 / 9 ] وعن ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد . « 3 » [ 2740 / 10 ] التهذيبان : عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلّا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حداً حداً ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا . « 4 » ورواه الصدوق في الفقيه بلفظ : فان وجدواهما لاحظ . ورواه الكليني في الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدتا مع النهي
--> ( 1 ) . الكافي : 4 / 182 . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 41 ، الاستبصار : 4 / 230 والفقيه : 4 / 15 . ( 3 ) . التهذيب : 10 / 42 وسائل الشيعة : 18 / 368 . ( 4 ) . التهذيب : 10 / 44 وص 45 وسائل الشيعة : 18 / 368 والفقيه : 4 / 31 .