الشيخ محمد آصف المحسني

304

معجم الأحاديث المعتبرة

19 - حكم الزانية القاتلة ولدها [ 2729 / 1 ] الفقيه : عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً ، قال : تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها وترجم لأنها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً قال : تجلد مائة جلدة لأنها زنت وتجلد مائة جلدة لأنها قتلت ولدها . « 1 » [ 2730 / 2 ] التهذيبان : أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سِرّاً فأمر بها فجلّدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها . « 2 » أقول : لعل الرجم لأجل كونها محصنة والجلد لقتل ما في البطن ، فافهم . 20 - حد المجتمعين تحت لحاف واحد سواء كانا ذكرين أو ذكراً وأنثى أو كانتا أنثيين [ 2731 / 1 ] الكافي : عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد . « 3 » ورواه في التهذيبين عن علي بن إبراهيم . [ 2732 / 2 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد فالرجلان يجلدان إذا أخذا ( وجدا - ئل ) في لحاف واحد الحد والمرأتان تجلدان إذا أخذ تافي لحاف واحد الحد . « 4 »

--> ( 1 ) . الفقيه : 4 / 27 . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 5 والاستبصار : 4 / 201 جامع الأحاديث : 30 / 420 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 182 ، التهذيب : 10 / 42 والاستبصار : 4 / 214 ، جامع‌الاحاديث : 30 / 423 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 181 والتهذيب : 10 / 42 والاستبصار : 4 / 214 .