الشيخ محمد آصف المحسني

300

معجم الأحاديث المعتبرة

هذه العبارة لا يعلم ورودها في أي مورد ؟ إلّا ان يعتمد على تشخيص الصدوق رحمه الله ثم إنّ طريق الصدوق إلى جميل فيه كلام مذكور في كتاب بحوث في علم الرجال . [ 2712 / 4 ] التهذيبان : محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنا الرجل بذات محرم حد حد الزنا إلّا أنّه أعظم ذنبا . « 1 » أقول : الأخير مخالف للأحاديث المتقدمة واطلاقها يشمل فرض الاكراه ولكنّه مقيد بغيره إلّا أنّه يشكل برواية ابن بكير فان قوله عليه السلام : " وان كانت تابعته " ، يدل على شمولها لفرض الاكراه وأيضا اطلاقها يشمل المحصن والمحصنة والمقام لا يخلو عن الصعوبة مع قطع النظر عن الفتاوي . 12 - حد مملوك جامع امرأته بعد تطليقتين [ 2713 / 1 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق ما بينهما ( و - ئل ) يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة . « 2 » أقول : في محكي التهذيبين . . . : عن عاصم بن حميد عمّن ذكره . فهل هذه الجملة يضعف سند الكافي أيضا ؟ فيه وجهان أوّلهما مقتضى القاعدة ثانيهما أضبطية الكافي من التهذيب وكثرة الأخطا في كلام الشيخ رحمه الله . 13 - كيفية الجلد في الزنا وجملة من احكامها [ 2714 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : يضرب الرجل الحد قائماً والمرأة قاعدة ، ويضرب كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير . « 3 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 23 - والاستبصار : 4 / 208 وجامع الأحاديث : 30 / 404 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 235 التهذيب : 10 / 28 والاستبصار : 3 / 311 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 183 والتهذيب : 10 / 20 والفقيه : 3 / 38 .