الشيخ محمد آصف المحسني
299
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 2708 / 4 ] الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت قال : إنّها لا تملك أمرها وليس عليها شيء . « 1 » 11 - حكم الزنا بالمحارم [ 2709 / 1 ] الكافي : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي ذات محرم ؟ قال : يضرب ضربة بالسيف ، قال : ابن بكير حدثني حريز عن بكير بذلك . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد بن خالد . أقول : ان لم نستشكل في رواية محمد البرقي عن ابن بكير فلا اشكال في الرواية لأن شبهة الارسال تزول بقول ابن بكير . [ 2710 / 2 ] الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب قال : سمعت بكير ابن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال : من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الامام إذا رفعا إليه . « 3 » ورواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيبين بأدنى تفاوت لكن في الفقيه : عن ابن محبوب عن أبي أيوب قال سمعت ابن بكير يروي عن أحدهما عليه السلام . وفيه ايرادان الأوّل انّه روى عن ابن بكير لا عن بكير نفسه فيتعارض مع مامرّ وثانياً إنّه لا يروي عن الباقر عليه السلام فلامعنى للترديد [ 2711 / 3 ] الفقيه : وفي رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يضرب عنقه أو قال رقبته « 4 » .
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 191 . ( 2 ) . المصدر : 7 / 190 ، التهذيب : 23 / 10 والاستبصار : 4 / 208 وجامعالاحاديث : 30 / 403 - 402 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 190 والفقيه : 4 / 30 وجامعالاحاديث : 30 / 430 . ( 4 ) . الفقيه : 4 / 11 الطبعة المحققة .