الشيخ محمد آصف المحسني

290

معجم الأحاديث المعتبرة

فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أَتُحْصِنُه ؟ قال : لا إنما هو على الشيء الدائم عنده . « 1 » ورواه في التهذيبين بنفس السند . [ 2675 / 3 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال : فقال : الذي يزْنِي وعنده ما يغنيه . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن يونس . لكن في اعتبار سنده بحث . [ 2676 / 4 ] وبالاسناد : عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم ، قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطأها ، قال : فقال : لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لأنه يملكها . « 3 » [ 0 / 5 ] عنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير قال : قال : لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه . « 4 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن يونس . والسند مضمر . [ 2677 / 6 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن الحلبي ، قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يحْصِنَ الحرُّ المملوكةَ ولا المملوك الحرّةُ . « 5 » ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير . [ 2678 / 7 ] التهذيب : بهذا السند قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة ؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوكة الحر واليهودي يحصن

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 178 جامع الأحاديث : 30 / 376 والتهذيب : 10 / 12 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 178 والتهذيب : 10 / 12 والاستبصار : 2 / 204 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 178 و 179 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 179 جامع الأحاديث : 30 / 377 والتهذيب : 10 / 12 والاستبصار : 4 / 204 . ( 5 ) . التهذيب : 10 / 12 جامع الأحاديث : 30 / 379 والاستبصار : 4 / 205 وعلل الشرائع : 2 / 502 .