الشيخ محمد آصف المحسني

291

معجم الأحاديث المعتبرة

النصرانية والنصراني يحصن اليهودية . « 1 » ورواه الصدوق في الفقيه أيضا بترتيب آخر ، سنده عن العلاء . [ 2679 / 8 ] التهذيبان : عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجْلَدُ مائة جلدة قال : ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرة فان عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة . ورواه الصدوق في الفقيه ، وفي العلل أيضا بسند صحيح مع تفاوت في العبارات . « 2 » [ 2680 / 9 ] الفقيه : عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : قال سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة قال : لا يحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة والنصراني يحصن اليهودية واليهودي يحصن النصرانية . « 3 » [ 2681 / 10 ] التهذيب : عن محمد بن أحمد يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال : عليه الرجم ؟ قال : نعم . « 4 » أقول : لابد من تأويله وقد ذكر الشيخ له وجوها . ثم إن ما يتعارض فيه هذه الروايات من له أمة وتحقيقه في الفقه وظاهرالروايات اختصاص الرجم بمن يزني بالمسلمة دون غيرها كما أن ظاهرها عدم تحقق الاحصان للمسلم بالكافرة الكتابية وان قلنا بجواز عقدها الدائم كما هوالأظهر . 3 - الاحصان لا يتحقق مع الغيبة [ 2682 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ،

--> ( 1 ) . التهذيب : 8 / 195 والجامع : 30 / 379 والفقيه : 3 / 276 . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 13 و 354 ، الاستبصار : 4 / 205 ، الفقيه : 4 / 25 وعلل الشرائع : 2 / 511 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 437 . ( 4 ) . التهذيب : 10 / 22 .