الشيخ محمد آصف المحسني

108

معجم الأحاديث المعتبرة

صاحبها أعلم بها حين تنزل به والمؤلف اليوم لا يرى ضررا في أفغانستان في الجملة ولذا يسعى لادخال المذهب الجعفري في الدستور الرسمي للبلاد في جنب المذهب الحنفي ليصبح فقه الشيعة معترفابها حكوميا حتى يكون ذلك كالا ساس لباكستان ولبنان والعراق وغيرها من البلاد فيخرج فقهنا من زاوية الاهمال وينتهى الذلة الحالة بنا منذعدة قرون كل ذلك بمعونة الله ومساعدته تعالى وألطافه وفضله وكرمه ان شاءالله تعالى . « 1 » ثم اعلم أيضا ان سرالتاكيد على التقية انما هولأ جل دفع الضرر عن نفس الأئمة عليهم السلام وشيعتهم فإنهم كانوا خطراً محدقا بالسلطةالأموية والعباسية ومنفورين عند المتعصبين وطلّاب الرئاسة ، فكان قتلهم وايذائهم والا ضراربهم عليهم السلام عندهم سهل الوصول بمجرد إثبات كلام مخالف لمذهبهم اولسياستهم وسلطنتهم ولأجله كانوا عليهم السلام يوصون شيعتهم بالتقية ويصرّون على المداراة حفظا لدمائهم ودماء شيعتهم لكن جملة من أصحابهم يحبّون هداية غيرهم إلى مذهبهم واسكات المخالفين المعترضين ببيان الدلائل فأنّه أمر طبيعي والأئمة عليهم السلام لايجوّزون ذلك لهم في مواضع الضرر أو احتماله ولأجل ذلك صدرالذم منهم : في حق جملة من أصحابهم ، والكلام في المقام طويل ولكن لنشر إلى أمرين . لازم خوف الأئمة عليهم السلام عدم علمهم بموتهم وما يتعلّق بهم إلّا ان يجاب عنه بان علمهم بموتهم مشروطا كعدم الاقدام على الضرر مثلا لا يمنع من خوفهم هذا والله العالم . عدم إتمام الحجّة على غير الشيعة مع كتمان الحق عنهم تقية فأتباعهم معذورون في اتباع طريقتهم ولذا دلت روايات على دخول محسنيهم غيرالنواصب الجنة . كيف لا وقد لا يأذن الإمام الصادق عليه السلام كما مرّ في كتاب العدل ان يدعو الوالدولدَه أو أهله إلى مذهبه فكيف يمكن الحكم باستحقاق غير الشيعة للنار . ومن كل ذلك يظهر لك حرمة إذاعة جملة من أحاديثهم : عند احتمال الضرر كما يدلّ عليها أيضا روايات الباب . لا يقال : فَلِمَ نقلها علماء الحديث في كتبهم وهل بقي شيء

--> ( 1 ) . يقول المولف حين التدوين الثاني لهذا الكتاب ( برج القوس » آذر سنة 1389 ش ) أن دستورالبلاد قد حكم واعترف بفقه الشيعة في الأحوال الشخصية للشعية الإمامية قبل سبع سنوات وقد طبع القانون المذكور في الجريدة الرسمية للدولة فشكراً لنوّاب أهل السنة في المجلس حيث لم يخالف أحدمنهم في تصويبه .