السيد محمد حسين الطهراني

27

نور ملكوت القرآن من أقسام أنوار الملكوت

ويتغمّده بعفوه ، والله غفور رحيم . شروط إجراء حكم قطع يد السارق أمّا من جهة خصوصيّات وشروط إجراء هذا الحدّ ، فيجب العلم أنّ هذا الحكم لا يجري على كلّ سرقة ، وبأيّ صفة وكيفيّة ، بل إنّ قطع يد السارق إنّما يتمّ عند استيفاء اثني عشرة شرطاً مجتمعين . الأوّل . أن يكون السارق قد وصل سنّ البلوغ ، فلو سرق الصبيّ غير البالغ لا يحدّ ، بل يكتفي الحاكم الشرعيّ بتعزيره . الثاني . أن يكون السارق عاقلًا ، فإن سرق المجنون في حال جنونه ، فلا حدّ عليه . الثالث . الاختيار ، فلا تُقطع يده مَن اجبِر على السرقة . الرابع . أن يكون قد سرق من حِرز ، أي إذا دخل موضعاً مقفلًا محرزاً ؛ فلو سرق شخص من صحراء وجادّة وحمّام ومسجد ونظيرها من الأماكن التي يطرقها الناس بغير إذن فلا تُقطع يده . الخامس . أن يكون الهاتك للحرز نفس السارق ، كأن يكسر قفلًا أو ينقب جدار بيت ، فإن كسر شخصٌ آخر القفل فسرق السارق المال فلا تُقطع يد السارق . السادس . أن لا يكون السارق في معرض شبهة الملكيّة والمأذونيّة في التصرّف ، فلو توهّم أنّ المال الفلانيّ ملكه ، أو أنّ له الإذن في التصرّف به ، أو حصل للحاكم الظنّ بذلك فلا حدّ عليه . السابع . أن يكون مقدار المال المسروق ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك أو ما يُعادله ، فلو نقص عن ذلك ، فلا تُقطع يده . وربع الدينار بالقيمة الحاليّة - حيث إنّ ( سكّه آزادي ) « 1 » تعادل ستّة

--> ( 1 ) - « سكّة آزادي » هي السكّة الذهبيّة المتداولة في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران .