السيد محمد حسين الطهراني
134
رسالة بديعة في تفسير آية الرجال قوامون على النساء
وَلَا تَوَلَّى الإمَارَةَ » . واستدلّ بها في « المستند » « 1 » . ورواية حمَّاد بن عَمرو الطَّويلة ومُرْسَلَتا المطلَّب بن زياد وعَمرو بن عثمان ( 2 ) . رواية حمَّاد هي ما رواه الصَّدوق في باب النَّوادر من كتابه : « مَنْ لا يحضُرهُ الفَقيه » وهي وصيَّةٌ كاملةٌ تامَّةٌ من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلَّم إلى عليّ بن أبي طالب عليهالسَّلام . بإسناد الصَّدوق إلى حمَّاد بن عَمرو وأنَس بن محمَّد ، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمَّد ، عن أبيه ، جدِّه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السَّلام ، عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، أنَّه قال : « يَا عَلِيّ ! اوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا ، فَلَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَا حَفِظْتَ وَصِيَّتِي » . ثُمَّ عدَّ أشياءَ كثيرةً إلى أن قال : « يَا عَلِيّ ! لَيْسَ على النِّسَاءِ جُمْعَةٌ ، وَلَا جَمَاعَةٌ ، وَلَا أذَانٌ ، وَلَا إقَامَةٌ ، وَلَا عِيَادَةُ مَرِيضٍ ، وَلَا اتِّباعُ جِنَازَةٍ ، وَلا هَرْوَلَةٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ ، وَلَا حَلْقٌ ، وَلَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ ، وَلَا تُسْتَشَارُ ، وَلَا تَذْبَحُ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَلَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِيَةِ ، وَلَا تُقِيمُ عِنْدَ قَبْرٍ ، وَلَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ ، وَلَا تَتَوَلَّى التَّزْويجَ بِنَفْسِهَا ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلَّا بِإذْنِهِ ؛ فَإنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَعَنَها اللهِ وَجَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئاً إلَّا بِإذْنِهِ ، وَلَا تَبِيتُ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإنْ كَانَ ظالِمَاً لَهَا » - الحديث . ورواها في « الوسائل » عنه بهذا الإسناد : « وَلَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ » « 2 » . ذكر الصَّدوق في المشيخة : « وما كان فيه عن حمَّاد بن عمرو وأنس بن محمَّد في وصيَّة النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لأمير المؤمنين عليهالسَّلام
--> ( 1 ) و 2 « المستند » ج 2 ، ص 519 . ( 2 ) « الوسائل » ج 3 ، ص 369 ، كتاب القضاء .