السيد محمد حسين الطهراني
135
رسالة بديعة في تفسير آية الرجال قوامون على النساء
فقد رويتُه عن محمَّد بن عليّ الشَّاه بمرو الرُّود قال : حدَّثنا أبو حامد أحمد بن محمَّد بن أحمد بن الحسين ، قال : حدَّثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالديّ ، قال : حدَّثنا محمَّد بن أحمد بن صالح التَّميميّ ، قال : أخبرنا أبي : أحمد بن صالح التَّميميّ ، قال : أخبرنا محمّد بن حاتم القطّان ، عن حمَّاد بن عَمرو ، عن جعفر بن محمَّد ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السَّلام . ورويتُه أيضاً عن محمَّد بن عليّ الشَّاه ، قال : حدَّثنا أبو حامد ، قال : أخبرنا أبو يزيد ، قال : أخبرنا محمَّد بن أحمد بن صالح التَّميميّ ، قال : حدَّثنا أبي ، قال : حدَّثني أنس بن محمَّد أبو مالك ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمَّد ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السَّلام ، عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال له : « يَا عَليّ اوصيكَ بِوَصيَّةٍ » وذَكَر الحديثَ بطوله . أقول : إنَّ حمَّاد بن عمرو يمكن أن يكون هو النَّصيبيّ ، وهو غير مذكور ؛ وهكذا أنس بن محمَّد . وفي الطَّريق إليهما مجاهيل كأنَّهم من العامَّة . لكنَّ الفقهاءَ - رضوانُ الله عليهم - ذكروا هذه الفصول من الوصيَّة في كُتُبهم ، وبَثّوها في أبواب الفِقه ، واستشهدوا بها في غير موضعٍ . وأورد الصَّدوقُ هذه الفقرات المتعلِّقة بالنِّساءِ في كتاب « الخصال » عندَ عدِّه الأبواب التِّسعة عشر بالإسناد الأوَّل فقطّ ؛ وأوردها الشّيخ الطبرسيّ في كتابه « مكارم الأخلاق » . وقوله : « لَيْسَ عَلَيْهِنَّ » ظاهر في عدم وضع هذه الأمور على عهدتهنَّ ، فلا تصحُّ منهنَّ . وما قيل من أنَّ الإقامَة للصَّلاة وعيادةَ المريض والجماعَة مرغوب فيها بالنِّسبة إليهنَّ ، وإنَّما تتكفَّل الرِّواية لرفع الإلزام فقطّ ، مع أنَّه قابلٌ للمناقشة والذَّهاب إلى عدم المرغوبيَّة بالنِّسبة إليهنَّ كما هو الظَّاهر ، لا