الشيخ الأميني
180
الغدير
تدع أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة . أخرجه عبد الرزاق في الكنز 4 : 208 . 29 - عن ابن سيرين قال : إن ابن مسعود كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب . ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2 : 117 فقال : رجاله ثقات إلا أن ابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود . 30 - عن زيد بن ثابت قال : القراءة سنة لا تخالف الناس برأيك . أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 2 : 115 . هذه سنة نبي الاسلام في قراءة الفاتحة في كل ركعة من الفرائض والنوافل وعلى هذه فتاوى أئمة المذاهب وإليك نصوصها : ( رأي الشافعي ) قال إمام الشافعية في كتاب " الأم " 1 : 93 : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القارئ في الصلاة بأم القرآن ، ودل على إنها فرض على المصلي إذا كان يحسن أن يقرؤها . فذكر عدة من الأحاديث فقال : فواجب على من صلى منفردا أو إماما أن يقرأ بأم القرآن في كل ركعة لا يجزيه غيرها ، وإن ترك من أم القرآن حرفا واحدا ناسيا أو تساهيا لم يعتد بتلك الركعة ، من ترك منها حرفا لا يقال له قرأ أم القرآن على الكمال وقال في صفحة 89 فيمن لا يحسن القراءة : فإن لم يحسن سبع آيات وأحسن أقل منهن لم يجزه إلا أن يقرأ بما أحسن كله إذا كان سبع آيات أو أقل ، فإن قرأ بأقل منه أعاد الركعة التي لم يكمل فيها سبع آيات إذا أحسنهن . قال : ومن أحسن أقل من سبع آيات فأم أو صلى منفردا ردد بعض الآي حتى يقرأ به سبع آيات أو ثمان آيات ، وإن لم أر عليه إعادة ، ولا يجزيه في كل ركعة إلا قراءة ما أحسن مما بينه وبين أن يكمل سبع آيات أو ثمان آيات من أحسنهن . وقال ( 1 ) : وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ويقرأ بأم القرآن يبتدئها ب " بسم الله الرحمن الرحيم " إن أحسنها ، ويركع حتى يطمأن راكعا ، ويرفع حتى يعتدل قائما ، ويسجد حتى يطمئن ساجدا على الجبهة ، ثم يرفع حتى يعتد جالسا ، ثم
--> ( 1 ) ذكره المزني في مختصره هامش كتاب الأم 1 : 90 ، 91 .