الشيخ الأميني

181

الغدير

يسجد الأخرى كما وصفت ، ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة ، ويجلس في الرابعة ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليمه يقول : السلام عليكم ، فإذا فعل ذلك أجزأته صلاته وضيع حظ نفسه فيما ترك ، وإن كان يحسن أم القرآن فيحمد الله ويكبره مكان أم القرآن لا يجزئه غيره ، وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ بقدرها سبع آيات لا يجزئه دون ذلك ، فإن ترك من أم القرآن حرفا وهو في الركعة رجع إليه وأتمها ، وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة وتطاول ذلك أعاد . وقال في كتاب " الأم " 1 : 217 : إن من ترك أم القرآن في ركعة من صلاة الكسوف في القيام الأول أو القيام الثاني لم يعتد بتلك الركعة ، وصلى ركعة أخرى وسجد سجدتي السهو ، كما إذا ترك أم القرآن في ركعة واحدة من صلاة المكتوبة لم يعتد بها . ( رأي مالك ) وقال أمام المالكية كما في المدونة الكبرى 1 : 68 : ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة ( 1 ) فقالوا له : إنك لم تقرأ ؟ فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا حسن . قال : فلا بأس إذن . وأرى أن يعيد من فعل هذا وإن ذهب الوقت . وقال في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة : لا تجزئه الصلاة وعليه أن يعيد ، ومن ترك القراءة في جل ذلك أعاد ، وإن قرأ في بعضها وترك في بعضها أعاد أيضا ، وإذا قرأ في ركعتين وترك القراءة في ركعتين ، فإنه يعيد الصلاة من أي الصلات كانت . وقال : من نسي قراءة أم القرآن حتى قرأ سورة فإنه يرجع فيقرأ أم القرآن ثم يقرأ سورة أيضا بعد قراءته أم القرآن . وقال : لا يقضي قراءة نسيها من ركعة في ركعة أخرى . وقال فيمن ترك أم القرآن في الركعتين وقد قرأ بغير أم القرآن : يعيد صلاته ، وقال في رجل ترك القراءة في ركعة في الفريضة . يلغي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتد بها .

--> ( 1 ) مر حديثه في الجزء السادس صفحة 100 ط 1 و 108 ط 2 .