الشيخ الأميني

155

الغدير

يأخذ من الخيل الزكاة فأنكر ذلك من فعله وقالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق . وقال ابن حزم في المحلى 5 : 227 : قال ابن شهاب : كان عثمان بن عفان يصدق الخيل . وأخرجه عبد الرزاق عن الزهري كما في تعاليق الآثار للقاضي أبي يوسف ص 87 . قال الأميني : ليت هذه الفتوى المجردة من الخليفة كانت مدعومة بشئ من كتاب أو سنة ، لكن من المأسوف عليه إن الكتاب الكريم خال عن ذكر زكاة الخيل ، والسنة الشريفة على طرف النقيض مما أفتى به ، وقد ورد فيما كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله في الفرائض قوله : ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شئ . وجاء عنه صلى الله عليه وآله قوله : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق . وفي لفظ ابن ماجة : قد تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق . وقوله : ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه . وفي لفظ البخاري : ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة . وفي لفظ له : ليس على المسلم صدقة في عبده وفرسه . وفي لفظ مسلم : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة . وفي لفظ له : ليس على المرء المسلم في فرسه ولا مملوكه صدقة . وفي لفظ أبي داود : ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق . وفي لفظ الترمذي : ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة . وفي لفظ النسائي : كلفظ مسلم الأول . وفي لفظ له : لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسه . وفي لفظ له : ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة . وفي لفظ : ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه . ولفظ ابن ماجة كلفظ مسلم الأول . وفي لفظ أحمد : ليس في عبد الرجل ولا في فرسه صدقة . وفي لفظ البيهقي : لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه .