الشيخ الأميني

156

الغدير

وفي لفظ عبد الله بن وهب في مسنده : لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه . وفي لفظ ابن أبي شيبة : ولا في وليدته . وفي رواية للطبراني في الكبير والبيهقي في السنن 4 : 118 من طريق عبد الرحمن ابن سمرة : لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة ( 1 ) . ومن طريق أبي هريرة : عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة . راجع صحيح البخاري 3 : 30 ، 31 ، صحيح مسلم 1 : 361 ، صحيح الترمذي 1 : 80 ، سنن أبي داود 1 : 253 ، سنن ابن ماجة 1 : 555 ، 556 ، سنن النسائي 5 : 35 ، 36 ، 37 ، سنن البيهقي 4 ، 117 ، مسند أحمد 1 : 62 ، 121 ، 132 ، 145 ، 146 ، 148 ، ج 2 : 243 ، 249 ، 279 ، 407 ، 432 ، كتاب الأم للشافعي 2 : 22 ، موطأ مالك 1 : 206 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 189 ، المحلى لابن حزم 5 : 229 ، عمدة القاري للعيني 4 : 383 . ولو كان في الخيل شئ من الزكاة لوجب أن يذكر في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذي فصل فيه الفرايض تفصيلا ( 2 ) وقد أعطاه كبرنامج يعمل به في الفرايض وعليه كان عمل الصحابة ، ومنه أخذ أبو بكر ما كتبه دستورا يعول عليه في الصدقات ( 3 ) ، وكان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يهتف بتلك السنة الثابتة ، وعليها كان عمله عليه السلام ، وعليها أضفقت الصحابة وجرت الفتيا من التابعين ، وبها قال عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومكحول ، والشعبي ، والحسن ، والحكم بن عتيبة ، وابن سيرين ، والثوري ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأهل الظاهر ، وأبو يوسف ، ومحمد ابن الحنفية . ( 4 ) وقال ابن حزم : وذهب جمهور الناس إلى أن لا زكاة في الخيل أصلا . وقال مالك والشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وجمهور العلماء : لا زكاة في الخيل بحال . ا ه‍ .

--> ( 1 ) الجبهة الخيل . الكسعة : البغال والحمير . النخة . المربيات في البيوت . ( 2 ) راجع سنن البيهقي 4 : 85 90 ، مستدرك الحاكم 1 : 390 398 . ( 3 ) راجع مصابيح السنة للبغوي 1 : 119 . ( 4 ) راجع المحلى لابن حزم 5 : 229 ، عمدة القاري 4 : 383 .