الشيخ محمد اليعقوبي
99
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
ولا يجب التلفظ بالنية والنطق بما ينويه وإن جاز له ذلك ، بل استحب بأن يقول : ( أُحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى ) وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة ( حجة الإسلام ) وإذا كان الحج واجباً بالنذر أو العهد أو اليمين أو بالإفساد قصد الحج الواجب بذلك بديلًا عن قصد حجة الإسلام . 2 - أن يقصد القربة والطاعة لله تبارك وتعالى بإحرامه لعمرة أو حج . 3 - أن يقصد بإحرامه للعمرة أو الحج ، الإخلاص ونقصد بذلك عدم الرياء ، فالرياء في العبادة مبطل لها . ( ثانياً ) التلبية : وبها ينعقد الإحرام كما تنعقد الصلاة بتكبيرة الإحرام ويتحقق بها الدخول في العبادة ، أما حج القران فيمكن أن ينعقد بالتلبية أو الإشعار أو التقليد كما سيأتي بإذن الله تعالى . وتتكون التلبية من أربع فقرات ، وصورتها أن يقول : ( ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك . ( والأحوط استحباباً أن يضيف إلى ما تقدم جملة أخرى بهذه الصيغة ) : إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ) ) وليجتهد أن يكون حاضر القلب مجيباً لدعوة ربه .