الشيخ محمد اليعقوبي

100

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

فإذا نوى الإحرام لعمرة التمتع مثلًا ، ولبى وانعقد إحرامه أصبح محرماً شرعاً ، وحرمت عليه أشياء عديدة معينة . وأما إذا نوى ولم يلبّ لم ينعقد إحرامه شرعاً ، ولم يحرم عليه ما يحرم على المحرم . ( مسألة - 163 ) لا يعتبر في صحة الإحرام العزم من المحرم حين النية على عدم ارتكاب ما يحرم زائداً على ما تقدم سابقاً ، نعم قد يقال باعتبار العزم من المحرم على ترك خصوص الجماع والاستمناء عند النية في صحة الإحرام ، ولكن الأقوى أنهما كسائر المحرمات . ( مسألة - 164 ) إذا نوى في مكان عمرة التمتع حج التمتع أو بالعكس لجهله بالحكم أو عن غفلة ، فإن كان من نيته الإتيان بالعمل الذي أراده الله سبحانه منه الآن وأوجبه عليه وما يأتي به الآخرون وأتى بما يجب عليه وكان الاشتباه في اسم العمل صح عمله ، والأفضل تجديد النية بعدما تنبه لذلك . ( مسألة - 165 ) إذا ظن أن حج التمتع مقدم على عمرة التمتع لجهله بالحكم أو عن غفلة ، وفي الميقات أحرم بنية حج التمتع ليمضي إلى عرفات والمشعر وبعد الإتمام يأتي بالعمرة بطل إحرامه ، ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات ، وإن تجاوز عن الميقات يجب عليه الرجوع إليه .