الشيخ محمد اليعقوبي

84

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

واثقاً من رجوعه إلى مكة وإدراكه الوقوف في عرفات ، وإذا كان الوقت قبل الموقف بيوم أو يومين فإن الأحوط الأولى له أن يخرج محرماً بالحج ثم يعود إلى مكة بذلك الإحرام ويذهب منها إلى عرفات ، وإذا لم يمكنه الرجوع إلى مكة ذهب من مكانه إلى عرفات . وإن خرج من مكة بغير إحرام فإن رجع إليها قبل انقضاء الشهر الذي اعتمر فيه فلا يلزمه إحرام جديد لدخول مكة ، فيحرم منها للحج ، وإن رجع في غير الشهر الذي اعتمر فيه وجب عليه الإحرام من الميقات لعمرة التمتع ويأتي بها مرة أخرى وتكون هي عمرة التمتع له لاشتراط ارتباطها بالحج ، أما عمرته الأولى فتنقلب مفردة وليس عليه أن يأتي بطواف النساء لها ، وإن كان أحوط وأولى . وإذا رجع إلى مكة في غير شهر عمرته محرماً بعمرة مفردة جهلًا أو غفلة صحّت ، ولكن عليه أن يأتي بعمرة تمتع أخرى ولا تنقلب هذه العمرة المفردة إلى عمرة تمتع . ( مسألة - 137 ) يجوز للمكلف الخروج من مكة أثناء عمرة التمتع بشرط أن يكون واثقاً من قدرته على الرجوع إلى مكة وإتمام العمرة ، ثم إدراك الحج ، وبشرط عدم فوات الموالاة في المواضع المشروطة فيها .