الشيخ محمد اليعقوبي

85

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 138 ) من كانت وظيفته حج التمتع لا يجوز له العدول إلى حج القران أو الإفراد في حال الاختيار وسعة الوقت ، أما لو أحرم لعمرة التمتع ثم علم بضيق الوقت ولم يمكنه إتمامها لعدم درك الوقوف بعرفات وهو أول ركن في الحج ينقلب حجه إلى الإفراد وينقل نيته من العمرة إلى حج الإفراد ، والأولى تجديد الإحرام وبعد إتمام الحج يأتي بعمرة مفردة ويسقط عنه حج التمتع ، ولو علم ضيق الوقت قبل إحرام عمرة التمتع فالأحوط أن يحرم بنية حج الإفراد ، وبعد إتمام الحج يأتي بعمرة مفردة ولكن في كفايته حينئذٍ عن حجة الإسلام إشكال ، فإن كانت استطاعته باقية أو وجب الحج عليه سابقاً فالأحوط وجوباً الإتيان بحج التمتع في السنة الآتية ، وكذلك لو أحرم في سعة الوقت بنية عمرة التمتع وأخر أعمال العمرة عمداً حتى ضاق الوقت ولم يمكنه إتيانها لفوات درك الحج ، فالأحوط أيضاً أن ينقل نيته إلى حج الإفراد مع تجديد الإحرام وفي الاكتفاء به عن حجة الإسلام إشكال . ( مسألة - 139 ) يجوز الإحرام من الميقات للحائض والنفساء فتحرم لعمرة التمتع ، فإن حصل لها النقاء قبل الحج فعليها الإتيان بأعمال العمرة وإن لم يحصل ذلك حتى ضاق الوقت عن إتيان أعمال العمرة لفوات الوقوف بعرفات فتنقل نيتها إلى حج الإفراد وبعد إتمام الحج تأتي بعمرة مفردة .