الشيخ محمد اليعقوبي

77

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 135 ) من جاور مكة المعظمة ولم ينقلب فرضه من حج التمتع إلى حج الإفراد أو القران فالأحوط أن يحرم من ميقات بلده أو من إحدى المواقيت الخمسة ، وإذا أراد أهل مكة المعظمة الإتيان بحج التمتع المندوب أو المنذور أو بإجارة فالأحوط أن يكون إحرامهم من إحدى المواقيت الخمسة وتجديد النية في أدنى الحل والتلبية ، ويأتي تفصيل ذلك في مبحث المواقيت . النوع الأول : حج التمتع : وهو عبادة مركبة من جزأين مترابطين : أحدهما عمرة التمتع ، والآخر الحج ، ويسمى ( حج التمتع ) . واجبات عمرة التمتع أمور : 1 - الإحرام : وصورته : أن يلبس ثوبي الإحرام ويقصد الإحرام لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى ، ويلبي ، فإذا لبى انعقد الإحرام وأصبح محرماً ، وحرمت عليه أشياء محددة يأتي شرحها . 2 - الطواف : وصورته : أن يبدأ بالطواف حول البيت الشريف من النقطة المحاذية للحجر الأسود مراعياً أن يكون البيت إلى جانبه الأيسر ، فيطوف حول البيت سبع مرات لعمرة التمتع من حج