الشيخ محمد اليعقوبي
78
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
التمتع حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى ، وفي كل مرة يبدأ من المكان المحاذي للحجر ، وينتهي إليه في كل مرة . 3 - صلاة الطواف : وصورتها : ركعتان كصلاة الفجر مخيراً فيها بين الجهر والإخفات . 4 - السعي : وصورته : أن ينوي السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتع من حج التمتع حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى ، ويسير بادئاً من الصفا منتهياً إلى المروة ، ويعود من المروة إلى الصفا ، وهكذا حتى يصل عدد السعي بينهما إلى سبع مرات ، ويسمى كل واحد منها شوطاً ، أربع مرات ذاهباً من الصفا إلى المروة ، وثلاث مرات ذاهباً من المروة إلى الصفا ، فيكون ختام السعي عند المروة . 5 - التقصير : وهو أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره ، وينوي بذلك التقصير لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى ، فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه ، وحلت عليه الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام ، ولم يبق عليه حينئذٍ إلا أعمال الحج في وقتها .