الشيخ محمد اليعقوبي
74
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
وأما غيره فلا يجوز له الدخول بدون إحرام ، إلا من يتكرر دخوله فيها ، والخروج منها كالحطاب والحشاش والمجتلبة ، ويشمل الحكم كل من يتكرر دخوله فيها والخروج منها لحاجة تتطلب ذلك ، كالممرض والمعلم والطالب الجامعي أو غير ذلك . ( مسألة - 124 ) من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج غير قاصد الحج وناوياً الرجوع إلى بلده بعد العمرة ، فإذا بقي في مكة بعدها إلى يوم التروية ، فإن نوى الحج انقلبت عمرته متعة ، ولم يجز له الخروج منها ، وترْك الحج ، وإلا جاز له ذلك حتى في يوم التروية . ( مسألة - 125 ) انقلاب العمرة المفردة المأتي بها في أشهر الحج إلى عمرة التمتع مختص بمن لم يكن قاصد الحج ثم قصده ، أما من كان قاصد الحج فعليه أن يأتي بعمرة التمتع لحج التمتع بعدها . ( مسألة - 126 ) يتحقق الانقلاب من حين قصدِه الحج وليس من حين العدول عن الرجوع إلى بلده والبناء على البقاء في مكة إلى يوم التروية أو غيره . ( مسألة - 127 ) حكم الانقلاب المذكور شامل لحج التمتع الواجب والمندوب . ( مسألة - 128 ) يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في العشرة الأولى من ذي الحجة .