الشيخ محمد اليعقوبي

75

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

أنواع الحج الحج على ثلاثة أنواع بحسب كيفية أدائه وترتيب مناسكه ، وليس اختيار أحدها موكول للمكلف وإنما يتعين لكل مكلف فرضه بلحاظ بُعد موطنه عن مكة ، فمن كان البعد بين أهله ومكة أقل من ستة عشر فرسخاً ( أي 88 كيلومتراً ) ففرضه حج القران أو الإفراد ، وأما إذا كانت المسافة بهذا المقدار أو أكثر من ذلك ففرضه حج التمتع . نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد لمرض أو عذر كما يأتي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى . ولكن من أتى بخلاف فرضه حال الاختيار وبلا عذر فإنه لا يكفي عن حجة الإسلام . ومن كان متوطناً في مدينتين : إحداهما دون الحد المذكور والأخرى أبعد منه فالميزان أغلبهما توطناً ، فإن غلب عليه التوطن في الأول كان فرضه في حجة الإسلام الإفراد أو القران ، وإن غلب عليه التوطن في الثاني كان فرضه في حجة الإسلام التمتع . ( مسألة - 129 ) البعد المتمثل ب - ( 88 كم ) يلاحظ بين بلد الإنسان ومكة بحدودهما وليس إلى المسجد الحرام أو من منزل الشخص . ( مسألة - 130 ) المذكور أعلاه وظيفة من عليه حجة الإسلام ، وأما في الحج المندوب فلا فرق بين أهل مكة وضواحيها ومن كان