الشيخ محمد اليعقوبي

70

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

وعلى المشهور فإنه لا إشكال فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا إشكال فيما إذا كانت إحداهما العمرة المفردة والثانية عمرة التمتع ، فمن اعتمر عمرة مفردة يجوز له الإتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر بلا إشكال ، وكذلك الحال في الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال حج التمتع . ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج . ( مسألة - 121 ) مرّ أن العمرة المفردة تجب على القريب بالاستطاعة ، ولا تجب على البعيد ، وأما بالنذر أو اليمين أو العهد أو الشرط في ضمن العقد ، فهي تجب على القريب والبعيد على حد سواء . موارد التطابق بين نوعي العمرة : 1 - الإحرام : وصورته أن يلبس المكلف ثوبي الإحرام ، وينويه ويلبي بقصد القربة ، فإذا لبّى كذلك انعقد الإحرام ، وأصبح محرماً ، وحرمت عليه أشياء معينة سيأتي شرحها ضمن المسائل القادمة .