الشيخ محمد اليعقوبي

71

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

2 - الطواف : وهو أن يقف إلى جانب الحجر الأسود ، مراعياً أن يكون البيت الشريف إلى جانبه الأيسر ، فيطوف حوله سبع مرات ، بادئاً في كل مرة بالحجر ، ومنتهياً في كل مرة إليه . 3 - صلاة الطواف : وهي ركعتان مخيراً فيهما بين الجهر والإخفات . 4 - السعي بين الصفا والمروة : وهو أن يبدأ الإنسان بالصفا وينتهي بالمروة ، ويعود من المروة إلى الصفا ، وهكذا سبع مرات . موارد الافتراق بين نوعي العمرة : 1 - موضوع عمرة التمتع من الناحية الزمانية أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، بينما يكون موضوع العمرة المفردة من الناحية الزمانية تمام شهور السنة ، وأفضلها للعمرة المفردة شهر رجب . 2 - تشتمل العمرة المفردة على طواف آخر يسمى بطواف النساء ، وهو آخر ما يأتي به المعتمر في هذه العمرة ، بينما لا تشتمل عمرة التمتع إلا على طواف واحد . 3 - لا يخرج المحرم عن الإحرام في عمرة التمتع إلا بالتقصير ، بينما يخرج في العمرة المفردة بأحد أمرين : إما بالتقصير أو الحلق . 4 - تمثل عمرة التمتع وحج التمتع عبادة واحدة ، فلا يصح إنجاز العمرة بصورة مستقلة عن حج التمتع ، ولا بد من إنجازهما في