الشيخ محمد اليعقوبي

65

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

كل واحد من الشخصين أو الأشخاص احتاج كل منهم إلى نائب مستقل ، ولا تتصور كفاية نائب واحد عن الجميع . ( مسألة - 111 ) يجوز لجماعة أن ينوبوا في سنة واحدة عن شخص واحد ، سواء أكان ذلك الشخص حياً أم كان ميتاً ، فيحج كل واحد منهم نيابة عنه ، سواء أكان قصد بعضهم مختلفاً عن قصد البعض الآخر ، كما إذا قصد أحدهم النيابة عنه في حج مندوب وقصد الآخر النيابة عنه في حج واجب ، أو قصدوا جميعاً النيابة عنه في حج واحد كحجة الإسلام احتياطاً ، على أساس أن كل واحد منهم يحتمل أن عمل الآخرين ناقص في الواقع وباطل . ( مسألة - 112 ) يجب تعيين نوع الحج من تمتع أو إفراد أو قران في عقد الإيجار ، نعم لو كان الإيجار على الحج المندوب ، ولم يعين نوعاً خاصاً منه ، كان الإيجار على الجامع ، وعليه فيكون الأجير مخيراً في تطبيق ذلك الجامع على أي نوع من أنواعه شاء ، وأما إذا عيّن المستأجر نوعاً خاصاً من الحج ، فلا يجوز للأجير العدول منه إلى غيره وإن كان أفضل ، إلا بإذن المستأجر ، فإذا عدل بدون إذنه لم يستحق على المستأجر شيئاً من الأجرة المسماة ولا المثل . ( مسألة - 113 ) الطواف حول البيت الشريف جزء من الحج ، وجزء من العمرة ، وهو مضافاً إلى ذلك مستحب في نفسه ، وعبادة مستقلة من هذه الناحية ، كالوضوء فإنه شرط للصلاة ، ومع ذلك يكون عبادة مستقلة ، وعلى هذا فيجوز للإنسان أن